النص الكامل

قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 نافذ

المادة 9

المادة 9

عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 9 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227734/article/9/