جميع التشريعات

علم وخبر رقم 15 05/01/2011

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العلمية للبحث في العلم الاداري" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
15
التاريخ
05/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2011, ص. 109
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 15 تاريخ 05/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية العلمية للبحث في العلم الاداري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11324 تاريخ 1/7/2010 والاستدعاء المسجل برقم 11324 تاريخ 10/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية العلمية للبحث في العلم الاداري" مركزها: سن الفيل-بولفار بيار امين الجميل-بناية زين-الطابق السادس-قضاء المتن. غايتها:-تضم الجمعية العلمية اللبنانية للادارة أساتذة جامعيين من مختلف الجامعات وباحثين منتمين الى مراكز أبحاث علمية وأصحاب مهن أو عاملين في مؤسسات ادارية أو حكومية أو مؤسسات لا تبغي الربح ومهتمين بالبحث في العلوم الادارية وتدريسها. -تهدف الجمعية العلمية اللبنانية للادارة الى عقد اجتماعات وتنظيم محاضرات ونشر أبحاث وكتب ومجلات وغيرها من وسائل النشر والى المساهمة في تطوير وتطبيق العلوم الادارية الى جانب مؤسسات اخرى تتعاطى النشاط نفسه. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.انطوان حبيب حرفوش جميل نبيه عريضه ثريا محمد عثمان عز الدين اليان جوزف الزغبي الفيرا جورج حريقه ميشيل اندره قصرملي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل نبيه عريضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود