ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ارتيزانا بعلبك" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16550 تاريخ 20/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ارتيزانا بعلبك". مركزها: بعلبك - حي آل الرفاعي - ملك حياة قاسم الرفاعي - الطابق الاول. غايتها: 1- الحفاظ على التراث اللبناني بشكل عام والتراث البعلبكي بشكل خاص. 2- تمكين المرأة من خلال ايجاد فرصة عمل لها وتدريبها على الاشغال اليدوية والارتيزانا. 3- المساهمة في تنظيم نشاطات تراثية وإحياء التراث البعلبكي. 4- إقامة المعارض الخاصة بالاشغال اليدوية والارتيزانا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين الانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - نضال عباس الرفاعي - مرفت عباس الرفاعي - صباح قاسم الرفاعي - نجيه يوسف عساف - حياة قاسم الرفاعي - ثروة قاسم الفوعاني - وطفا صالح الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نضال عباس الرفاعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود