إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 13490 تاريخ 15/11/1998 ورقم 3261 تاريخ 22/6/2000 ورقم 4651 تاريخ 12/1/2001 (المتعلقة بالترخيص للمدرسة الفنية الخاصة في درعون (قضاء كسروان) بإسم «مدرسة مار شربل الفنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7714/6 تاريخ 23/9/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة مار شربل الفنية» القائمة على العقار رقم 1535 من منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - كهربائي سيارات - تمديدات صحية - أمينة سر مختزلة - أمينة سر تنفيذية - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - أخصائي الكتروني - كهربائي عام - اخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون - خدمة فندقية - أخصائي تنفيذ الأزياء - تفصيل وخياطة - أخصائي تصميم الأزياء - ميكانيكي وكهربائي سيارات.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق لها التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة