جميع التشريعات

علم وخبر رقم 143 22/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة إيلي جبران بطرس - أبو جبران» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
143
التاريخ
22/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 143 تاريخ 22/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة إيلي جبران بطرس - أبو جبران» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22329 تاريخ 20/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة إيلي جبران بطرس - أبو جبران». مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة - شارع الضناوي - العقار رقم 3098 - القسم 13 - ملك الشامي - الطابق الأول. غايتها: 1 - تمجيد الله بسلوك الاعضاء وخدمة الايمان ومساعدة القريب بحسب الإنجيل المقدس. 2 - بذل الإحسان عن طريق تقديم مساعدات عينية ومعنوية لمن هم بحاجة من أفراد وجمعيات. 3 - بذل الإحسان عن طريق تقديم مساعدات ومنح تربوية للطلاب المحتاجين. 4 - تنظيم الحفلات والنشاطات والمشاريع على كافة أنواعها التي يعود ريعها لخدمة وتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. قسطنطين ميشال بولس يولا ميشال الحايك الكسا ايليا بطرس ماري جوزيه ميشال بولس ستيفاني ميشال الحايك فادي ايلي بطرس نديم بترو بطرس سليم بترو بطرس ايلي جبران مخائيل جوزيف الياس الغصين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية يولا ميشال الحايك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود