جميع التشريعات

علم وخبر رقم 33 08/01/2011

تأسيس جمعية باسم:"كلنا للعمل" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
33
التاريخ
08/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2011, ص. 118-119
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 33 تاريخ 08/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"كلنا للعمل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6210 تاريخ 14/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"كلنا للعمل". مركزها:طرابلس-شارع محمد بك حمزة-ملك الحلاب. غايتها:1-وضع الدراسات ضمن نطاق عملها سواء بمبادرة منها أو بطلب من الغير. 2-القيام بأعمال التدريب والتأهيل المهني. 3-عقد ورشات العمل أو حلقات تدريس ضمن نطاق إختصاصها وذلك بمبادرة منها أو بطلب من الغير. 4-العمل وبشكل جاد على تطوير المجتمعات وتأمين التنمية البشرية. 5-العمل على دعم وتطوير المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة والتنسيق بين هيئات المجتمع المدني والبلديات من أجل التعاون الأمثل والأفضل. 6-العمل على رعاية وحماية البيئة والاهتمام بالحدائق العامة وإقامة ندوات حول حماية البيئة ونشر ثقافة التطور البيئي. 7-العمل على تعزيز دور النساء في المجتمع ودعم النشاطات النسائية وكل ما يعمل على تطوير المرأة حتى تتمكن من القيام بدورها الطبيعي بالمجتمع. 8-القيام بمشاريع تنموية لخدمة وتطوير المناطق الفقيرة والنامية. 9-المشارك في الأعمال والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي تخدم المناطق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موسى محمود حسين وسام ظافر مشحاوي محمد ياسر باكير احمد حسن زعرور اسامه عثمان صفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ياسر باكير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود