النص الكامل

قرار رقم 715 تاريخ 26/01/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

بصورة استثنائية، تخفض بنسبة 40% (اربعون بالمئة) الغرامات المفروضة أو التي ستفرض نتيجة مخالفة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته، والمنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الصادرة بموجب تكاليف أو اوامر قبض أو التي ستصدر بموجب أمر قبض، عن المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار، شرط أن يسدد المكلف الرسم مع الغرامة المخفضة في مهلة اقصاها 31/3/2011 ضمنا.

المادة 1 من قرار رقم 715 تاريخ 26/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227789/article/1/