جميع التشريعات

قرار رقم 243 14/12/2010

تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
243
التاريخ
14/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2011, ص. 137-138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 243 تاريخ 14/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 11/12/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 12/3/1992 (يرمي الى إنشاء محميتين طبيعيتين)،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة من قبل كل من:

بلدية طرابلس بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 30/6/2010،

بلدية الميناء بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 13/7/2010،

جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 8/4/2010،

اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1533/ب تاريخ 8/4/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعيّن لجنة من المتطوعين قوامها: -د. غسّان جرادي خبير في علوم البيئة رئيسا للجنة- -د. منال نادر خبير في إدارة الثروات الحيوانية وزراعة الاسماك- -د. جلال الحلواني عن بلدية طرابلس- -السيد صلاح الدين صيداوي عن بلدية الميناء- -المحامية رنا ناصر الجمل عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال- -المهندس عامر حداد عن اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث- -السيد جهاد جرجي ثليجة عن بحار وصياد-

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية رقم 121 تاريخ 12/3/1992، بالاضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

مادة 4: تقيّم دائرة الانظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم عدم قيام اللجنة بمهامها، تحل اللجنة في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

14 كانون الاول 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال