المادة 2
مادة 2: يوقع الوزير على كافة تراخيص الاستثمار النهائية والاستثنائية المتعلقة بكافة المؤسسات السياحية، كما على كافة القرارات المتعلقة باقفال هذه المؤسسات.
قرار رقم 14 تاريخ 12/01/2011 نافذ
مادة 2: يوقع الوزير على كافة تراخيص الاستثمار النهائية والاستثنائية المتعلقة بكافة المؤسسات السياحية، كما على كافة القرارات المتعلقة باقفال هذه المؤسسات.
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 12/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227891/article/2/