ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على خرائط المساحة الجديدة لمغارة عين وزين، المرخص لها بموجب قرار وزير السياحة رقم 55 تاريخ 7/6/2007 والتي تبين منها أن المغارة، تقع بمعظمها، على العقار رقم 2108/ عين وزين، المملوك من قبل السيد أنور محمد الحسنية، وبجزء منها على العقار رقم 1566/ عين وزين، المملوك أيضا من قبل السيد أنور محمد الحسنية نفسه،
بناء لاقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 55 تاريخ 7/6/2007 بحيث تقرأ على الشكل التالي: يرخص للسيد أنور محمد الحسنية بأن يستثمر سياحيا المغارة الواقعة ضمن أملاكه في العقارين رقم 2108 ورقم 1566 من منطقة عين وزين العقارية والمعروفة باسم مغارة عين وزين، على أن يشتمل موقع الاستثمار على مطعم وموقف للسيارات ومرافق خدمات أخرى، تابعة للمغارة والمطعم، تحدد ماهيتها ومواصفاتها بعد موافقة مصلحة التجهيز السياحي.
مادة 2: تعدل المادة الثانية على الشكل التالي: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الانشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا ل: 1 - التقرير المعد من قبل المستغورين بدر جبور جدعون وكريستيان اخرس المقدم الى مصلحة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة تحت الرقم 165/7 تاريخ 10/11/2006. 2 - وفقا للقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة. 3 - يتعهد السيد أنور محمد الحسنية - المستفيد من قرار الترخيص هذا - بتسوية أي نزاع يقع بينه وبين أي من مالكي العقارات المجاورة، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص في حال عدم مبادرته الى التسوية وحل النزاع بشكل نهائي.
مادة 3: إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 شباط 2010
وزير السياحة
فادي عبود