جميع التشريعات

علم وخبر رقم 118 17/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «تواصل للإغاثة والإنماء» مركزها: برقايل - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
118
التاريخ
17/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2011, ص. 192-193
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 118 تاريخ 17/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تواصل للإغاثة والإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17550 تاريخ 6/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تواصل للإغاثة والإنماء». مركزها: برقايل - شارع المدرسة الرسمية - ملك نهاد عبد العزيز خضر - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في إنماء المناطق إجتماعيا (نشاطات، ندوات، ومحاضرات توجيهية إجتماعية...). 2 - المساهمة في إنماء المناطق تربويا (دورات تثقيفية، مهنية، تعليمية، وإنشاء المدارس المجانية...). 3 - المساهمة في إنماء المناطق إقتصاديا (آبار إرتوازية، مساعدات زراعية، حيوانية وصناعية، إستصلاح أراضي زراعية....). 4 - المساهمة في إنماء المناطق صحيا (دورات توجيهية صحية، إنشاء المستوصفات المجانية...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد ناصر الشريف مصطفى علي حسين دنيا عمر طالب ابراهيم أنور مصطفى عبد الكريم وليد المرعبي محمد محمد يحي عبد الفتاح المصطفى تغريد محمد عامر محمد عامر بك المحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ناصر الشريف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود