ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وحدة دير ميماس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8972 تاريخ 2/6/2010 والاستدعاء المسجل برقم 8972 تاريخ 24/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وحدة دير ميماس». مركزها: دير ميماس - شارع البيادر - ملك فكتوريا عنتر - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - إعادة تفعيل دور الشباب في القرية والمنطقة على حد سواء. 2 - العمل على ربط الدير ميماسي المقيم بالمغترب والنازح. 3 - إعادة الشباب للتمسك بالجذور. 4 - القيام بنشاطات لاعادة إحياء البلدة وتثبيت الناس بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ربيع جميل الحاصباني - ماهر يوسف الحاصباني - خالد جرجس بشاره - نزار غسان ذياب - وليد اميل دياب - ميلاد معين الحوراني - فردريك كليم فواز - رامي مرهج شما - ويلسون نعيم الحاصباني - طارق كميل الجمل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ويلسون نعيم الحاصباني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود