النص الكامل

قرار رقم 28 تاريخ 29/01/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة القنطرة - عكار» م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القنطرة. مركزها: القنطرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.000.000ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - مساعدة الاعضاء اقتصادياً واجتماعيا عند الضرورة. 2 - تأمين المكننة والمستلزمات الزراعية الحديثة لتطوير الانتاج الزراعي. 3 - تدريب الاعضاء على اساليب الزراعة الحديثة وتخفيض كلفة الانتاج. 4 - المحافظة على البيئة وحمايتها وحماية الثروة الحرجية والمائية والعمل على الاستفادة منها بأقصى حدّ. 5 - شق الطرق الزراعية والقيام بكل ما هو في صالح التعاونية.

المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 29/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227940/article/1/