النص الكامل

تعميم رقم 7 تاريخ 08/02/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

لذلك؛ يقفل بتاريخ 30/04/2011 باب قبول طلبات الترخيص للمقالع والكسارات ومحافر الرمل التي تندرج تحت البند رقم 23 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009 والواردة الى وزارة البيئة بحسب الاصول عملا بالمرسوم المذكور على ان يسقط حق كل طالب ترخيص من هذه الفئة اذا ما ورد طلبه الى وزارة البيئة بعد تاريخ 30/04/2011 أو خلافا للأصول الادارية والتنظيمية المرعية الاجراء.

المادة 1 من تعميم رقم 7 تاريخ 08/02/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227948/article/1/