ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أبناء المناطق الشعبية في طرابلس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11304 تاريخ 1/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أبناء المناطق الشعبية في طرابلس». مركزها: طرابلس - ساحة دفتردار - منطقة الحدادين العقارية - العقار رقم 210-المقسم رقم 2 - ملك مازن فيصل حمامي. غايتها: 1 - إنمائية العمل على القيام بالمشاريع الانمائية. 2 - إجتماعية إرشاد وتوجيه وتوعية وتقديم مساعدات عينية ومادية وتوزيع الحصص الغذائية. 3 - بيئية صحية العمل على إنشاء مستوصفات خاصة والمحافظة على النظافة بإطارها البيئي. 4 - تربوية العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد جهاد احمد بزال - نشوان نظير الخراط - جومانا نظير الخراط - حسام عبد الرحيم سبسبي - محمد عيد عبدالله ميقاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد جهاد احمد بزال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود