المادة 6
يمنع التجوال خارج الدروب المحددة ضمن المحمية، كما يمنع إضرام النار أو التخييم أو رمي النفايات أو قلع النباتات البرية.
قرار رقم 172 تاريخ 12/02/2011 نافذ
يمنع التجوال خارج الدروب المحددة ضمن المحمية، كما يمنع إضرام النار أو التخييم أو رمي النفايات أو قلع النباتات البرية.
المادة 6 من قرار رقم 172 تاريخ 12/02/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227988/article/6/