النص الكامل

علم وخبر رقم 183 تاريخ 29/01/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك" Lebanese Union Consumer For Protection" مركزها: بيروت - فردان - جوار التفتيش المركزي - بناية الغانم - الطابق الرابع. غايتها: الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه. - تمثيل المستهلكين جماعيا ومجانا لدى الهيئات والادارات الرسمية والمحترفين والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم. - جمع ونشر المعلومات والتحاليل والاختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية استعمالها. - القيام بحملات لتوعية وإرشاد المستهلكين واصدار مجلات ونشرات ومطبوعات وإعداد برامج اعلانية وإذاعية معدة للبث او النشر عبر وسائل الاعلام، وكل ذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء، لا سيما قانون حماية المستهلك. - تقديم الاستشارات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. غازي سعد الدين الزعتري - د. جورج عون سعاده - وجدي احمد الحركه - كنده ياسر ياغي - لبيب سمير حرفوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وجدي احمد الحركة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 183 تاريخ 29/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228023/article/1/