جميع التشريعات

علم وخبر رقم 230 04/02/2011

تأسيس جمعية باسم: "موسيقى اليوم" "Music TODAY" "Musica OGGI" مركزها: حملايا - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
230
التاريخ
04/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2011, ص. 753
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 230 تاريخ 04/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "موسيقى اليوم" "Music TODAY" "Musica OGGI والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1185 2تاريخ 2/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "موسيقى اليوم" "Musica OGGI" "Music TODAY" مركزها: حملايا - الطريق العام - مدرسة المركز اللبناني للتوجيه والاختصاص الموسيقي - قضاء المتن. غايتها: 1- حب الموسيقى لخلق انسان مبدع لمجتمع حضارة راقية. 2- نشر الوعي الابداعي الفني والجمالي عبر الموسيقى 3- دعم وتعهد وتبني كافة المجالات الموسيقية باختصاصاتها ونشاطاتها المتنوعة. 4- إنشاء وتأسيس مراكز ومتخصصة لترجمة غاية وفكر وأهداف الجمعية كمركز حفظ المعلومات ونشرها بإسم DAVAC (DATA BASE ADIOVISUAL ARTISTIC CENTER وفرع العلاقات العامة والموارد البشرية الفنية HRDA كمواكبة ثقافة العصر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منصور انطوان ابو هوبر - بيار دلاديه سميا - مارون يوسف الراعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون يوسف الراعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود