جميع التشريعات

علم وخبر رقم 325 22/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «بيادر الخير الاجتماعية الثقافية» مركزها: مجدل سلم - قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
325
التاريخ
22/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2011, ص. 913-914
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 325 تاريخ 22/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيادر الخير الاجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2921 تاريخ 10/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيادر الخير الاجتماعية الثقافية». مركزها: مجدل سلم - حي القلعة - ملك حسين محمد الحرز - الطابق الارضي - قضاء مرجعيون. غايتها: - تهدف الجمعية الى الاهتمام بكل الشؤون العائدة للخير العام وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخيري والثقافي. مثل: مساعدة الفقراء والمحتاجين. تنظيم دورات وندوات ومهرجانات ومعارض تربوية وثقافية. مكافحة الامية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة. تدريب الاطفال والشباب على مهن بديلة من اجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جعفر حسين علاء الدين حسين محمد الحرز حسين قاسم رحال عبدالحسن علي زهوي محمد حسين عرندس محسن نمر سلوم عبدالنبي حسين ياسين مصطفى محي الدين شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين عرندس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود