جميع التشريعات

علم وخبر رقم 231 04/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «الملتقى النسائي الثقافي والإجتماعي والخيري» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
231
التاريخ
04/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2011, ص. 753-754
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 231 تاريخ 04/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الملتقى النسائي الثقافي والإجتماعي والخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 289 تاريخ 5/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الملتقى النسائي الثقافي والإجتماعي والخيري». مركزها: طرابلس - القبة - شارع القلود - بناء نشابة. غايتها: 1 - المساهمة في رفع مستوى الوعي عند المرأة عبر إقامة المحاضرات والندوات والتجمعات الثقافية. 2 - مساعدة الأرملة واليتيم والمسكين والمحتاج ورفع مستواهم التعليمي والصحي والاجتماعي وذلك عبر إقامة المعاهد والمدارس والمراكز الصحية من مستوصفات ومستشفيات وتوزيع المساعدات. 3 - إقامة الدورات التدريبية والمؤتمرات والمهرجانات والاحتفالات وإنشاء المكتبات العامة. 4 - إقامة المعارض وإنشاء المؤسسات الاقتصادية وصناديق القروض التي تساهم في رفع مستوى المرأة الاقتصادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ريان هاشم منقاره - اماني هاشم منقاره - ضحى محمد حيدر - سميره محمود درويشه - منال ناصر اسماعيل - طروب توفيق قلاوون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريان هاشم منقاره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود