جميع التشريعات

علم وخبر رقم 348 24/02/2011

تأسيس جمعية باسم:«جمعية العلم نور والثقافة دستور» مركزها: عكار العتيقة - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
348
التاريخ
24/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2011, ص. 922-923
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 348 تاريخ 24/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلم نور والثقافة دستور» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1570 تاريخ 22/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلم نور والثقافة دستور». مركزها: عكار العتيقة - ملك محمد علي الشاكوش - قضاء عكار. غايتها: 1 - القيام بمختلف المشاريع الانمائية وتطويرها على كافة الاصعدة. 2 - استحداث المراكز الثقافية والمكتبات والنوادي اللازمة لتنمية الثقافة. 3 - تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وانشاء المراكز اللازمة لذلك من مستوصفات ودور حضانة ومراكز رعاية للايتام والارامل والمسنين. 4 - الاهتمام بتطوير المشاريع البيئية والزراعية والصناعية وتنمية الموارد اللازمة لذلك. 5 - تطوير وانماء المشاريع السياحية في شتى الميادين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد علي خليل طه علي العلي احمد خالد دياب خضر محمود عثمان محمد احمد ضاهر مشهور كامل الشاكوش محمد حسين سليمان طلال محمد علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد علي خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود