جميع التشريعات

علم وخبر رقم 353 25/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «شباب للبيئة» مركزها: السكسكية - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
353
التاريخ
25/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2011, ص. 925-926
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 353 تاريخ 25/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب للبيئة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2320 تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب للبيئة». مركزها: السكسكية - حي المدرسة الرسمية - قضاء صيدا. غايتها: 1 - بيئة: العمل على المحافظة على البيئة ومنع التلوث وكلّ ما يتعلق بالأمور البيئية. 2 - ثقافي: عقد ندوات محاضرات وإقامة معارض وما الى ذلك. 3 - إجتماعي: تقديم المساعدات لمن هم في حاجة إجتماعية وصحية وتربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد قاسم علول مصطفى عبدالله عسيلي مالك محمود بدران حسين محمد شاكر سبليني ابراهيم عرب العرب علي محمد اخضر قاسم احمد بدران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد قاسم علول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود