جميع التشريعات

علم وخبر رقم 357 25/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «هيئة الإحياء العربي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
357
التاريخ
25/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2011, ص. 926-927
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 357 تاريخ 25/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الإحياء العربي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2283 تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة الإحياء العربي». مركزها: بيروت - بئر حسن - شارع الامم المتحدة - العقار رقم 4430 - القسم رقم 5 - ملك نحولي. غايتها: 1 - العمل والتنسيق بين الأفراد والمؤسسات والمراكز والجمعيات والجهات الحكومية والخاصة العربية العاملة في مجال اللغة العربية والفكر والثقافة والعلوم بهدف الارتقاء بلغتنا وتبادل الخبرات سعيا الى الاسهام في مواكبة العرب لإنجازات العصر. 2 - المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والتراثية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الثقافي والتراثي. 3 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكومبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف. 4 - إقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول المخاطر التي تتهدد لغتنا العربية والعمل الجاد لإحيائها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سلوى ايوب خليل د. مصطفى عمر الدندشلي واصف عبد الأمير شراره نبيه امين الاعور ميشال سليم كعدي غازي احمد مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد واصف عبد الأمير شراره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود