النص الكامل

قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تضاف الى المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 المقاطع «ثالثا» و«رابعا» و«خامسا» التالي نصها: «ثالثا: على صناديق الاستثمار والشركات التي تساهم في رأسمال شركات الهولدنغ اللبنانية موضوع المقطع «ثانيا» من هذه المادة، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، تضمين نظامها الاساسي أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) الموجبات المفروضة عليها بموجب البندين (2) و(4) والفقرة (ب) من البند (5) من المقطع «ثانيا» المذكور. رابعا: على صناديق الاستثمار والشركات التي تساهم في رأسمال المصارف، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، التقيد بأحكام هذه المادة عند انتخابها عضوا في مجلس ادارة المصرف أو عند اي تغيير أو اجراء يؤدي الى تملكها نسبة خمسة بالماية (5%) أو أكثر من مجموع اسهم المصرف العادية أو من حقوق التصويت العائدة لها. تحتسب مساهمة أو مشاركة اية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان ضمن نسبة ال 5% المذكورة. خامسا: على الشركات اللبنانية كافة بما فيها شركات الهولدنغ اللبنانية المكتتبة أو المتفرغ لها المشار اليها في «المادة 5» من هذا النظام ان يكون لديها رأسمال أو اموال خاصة كافية لتسديد قيمة الاسهم المنوي تملكها.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228077/article/4/