النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 12/02/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في خريبة الجندي - عكار» م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة خريبة الجندي - عكار. مركزها: بلدة خريبة الجندي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . مساعدة الاعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 . العمل على تصنيع إنتاج حيواني (لحوم وحليب) خال من المواد الهرمونية والكيماوية. 3 . توفير السلامة الصحية للمواشي من خلال متابعة الدراسات المتجددة والمتخصصة عالميا. 4 . ايجاد توازن وتكامل بين إنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي وتوفير الاعلاف الطبيعية والعضوية. 5 . تنمية الأرياف وتعزيز دخل الأفراد والأعضاء في التعاونية.

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 12/02/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228086/article/1/