النص الكامل

قرار رقم 202 تاريخ 19/02/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 لتصبح كما يلي: يتوجب على من يرغب في استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل المعامل بالحرارة الفوعالية UHT أن يقدّم علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية: 1 . نسخة عن الفاتورة الأولية (Proforma invoice) للبضاعة المستوردة. 2 . تعهد من اصحاب البضاعة (المستورد) بتلسيم وزارة الزراعة لائحة مفصلّة عن اماكن بيع و/أو توزيع الحليب المجفف المستورد ضمن عبوات يفوق وزنها ال 3 كلغ، تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 19/02/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228098/article/1/