النص الكامل

قرار رقم 28 تاريخ 04/02/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة الشطرنج من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وهي: 1 . «نادي العهد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر 145/اد تاريخ 17/4/1968 وتعديلاته. 2 . «نادي الراية الرياضي» - برج البراجنة: مرخص بموجب القرار رقم 318 تاريخ 6/5/1986 . 3 . «نادي كترمايا الرياضي» - الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 172/1/2009 تاريخ 25/9/2009 . 4 . «نادي الفجر الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 145/1/2009 تاريخ 20/7/2009 . 5 . «نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا»: مرخص بموجب القرار رقم 572 تاريخ 6/9/1991 .

المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 04/02/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228099/article/2/