جميع التشريعات

علم وخبر رقم 395 01/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «تنمية بلا حدود» مركزها: خربة سلم - قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
395
التاريخ
01/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2011, ص. 954-955
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 395 تاريخ 01/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تنمية بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20851 تاريخ 29/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تنمية بلا حدود». مركزها: خربة سلم - بئر السلاسل - ملك شعبان - الطابق الاول - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - رفع مستوى الوعي الاجتماعي والبيئي وذلك من خلال رفع وتطوير الكفاءات الفردية وتنظيمها ضمن عمل المجموعة. 2 - المساهمة في تفعيل الالتزام بالنظام العام وإحترام قوانين السلامة العامة لا سيما نظام السير. 3 - المساهمة في تفعيل التواصل بين الدولة والمواطن من خلال تعريف المواطن بحقوقه وواجباته. 4 - الحفاظ على روح الاصالة وحماية التراث. 5 - المساهمة في تعزيز وترسيخ القيم الانسانية والأخلاقية. 6 - السعي لتنمية المناطق الفقيرة لا سيما المناطق الريفية. 7 - نشر الوعي الصحي والمساهمة في مساعدة المرضى والفقراء والمعوقين. 8 - التواصل مع جيل الشباب والعمل على توعيته من خلال نشر روح المحبة والتعاون وتبيان مخاطر الانحراف. 9 - الحفاظ على المناطق الحرشية والسعي لتعزيزها. تسعى الجمعية لنشر وتحقيق أهدافها عبر إقامة النشاطات والفعاليات وتنظيم الندوات ونشر المطبوعات بالمساهمة مع المؤسسات الرسمية والأهلية المحلية منها والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسين علي السقا - د. احمد خير الله قاسم - حسين علي مرواني - ريمه محمد نور الدين - ديما عبد المجيد ياسين - زينب حسن مرواني - علي محمد ماجد - رحاب مصطفى صالح - عبد الرحمن محمود الريس - فاروق عدنان المصري - نبيل عبد الجليل مرواني - علي فياض خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل عبد الجليل مرواني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود