جميع التشريعات

علم وخبر رقم 489 14/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العون الطبية (للخدمات الصحية)» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
489
التاريخ
14/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 12, 17/03/2011, ص. 1085-1086
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 489 تاريخ 14/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العون الطبية (للخدمات الصحية(» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1509 تاريخ 21/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العون الطبية (للخدمات الصحية)" مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية الأندلس - مكتب المحامية هتاف وهبه - الطابق الثامن. غايتها: 1 - تلبية الاحتياجات الصحية للفئات السكانية المحرومة. 2 - توفير الصحة النوعية للجميع. 3 - إنشاء المؤسسات الصحية 4 - تجهيز المؤسسات الصحية. 5 - تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لأصحاب العوز الطبي. 6 - تقديم خدمات علاجية ووقائية للفرد والمجتمع. 7 - العمل على التوعية بمشكلات المجتمع الصحية. 8 - الاسهام في تنظيم حملات طبية وقوافل صحية في مختلف المدن والقرى. 9 - نشر التوعية الصحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حبيب خليل هتاف ابراهيم وهبه د. سناء صالح الموسى د. رياض حسن العينين موسى مصطفى معنا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هتاف ابراهيم وهبه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود