جميع التشريعات

قرار رقم 42 19/02/2011

إلغاء لعبة الملاكمة من ترخيص جمعية رياضية

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
19/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2011, ص. 994
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 19/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للملاكمة المسجل لدينا تحت الرقم 128/د بتاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الملاكمة من ترخيص الجمعية الوارد اسمها أدناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة الملاكمة فقط، وهي: 1 . «نادي سوبر سبور - صور»: مرخص بموجب القرار رقم 467 تاريخ 3/5/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله