جميع التشريعات

علم وخبر رقم 501 15/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «رابطة مخاتير غرب بعلبك» مركزها: شمسطار - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
501
التاريخ
15/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2011, ص. 1101
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 501 تاريخ 15/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير غرب بعلبك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2309 تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير غرب بعلبك». مركزها: شمسطار - الشارع العام - ملك المختار حسن الطفيلي - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعملية. 2 - لا تهدف الى التدخل في الشؤون السياسية ولا تبغ الربح. 3 - تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتطوير القوانين التي ترعى دوره. 4 - اقامة برامج تدريبية، توجيهية وابحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 5 - انشاء مكتبة قانونية، استشارية يعود اليها المختارين للاستئنا س والاستيضاح. 6 - تقديم الدعم والاستشارات بما يساهم بتعزيز دور المختارين في كافة المجالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ياسر مهدي حميه حسن محمد الطفيلي يوسف عباس قاسم زين زكريا محمد علي النجار عبدالله توفيق شحيتلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار حسن محمد الطفيلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود