جميع التشريعات

علم وخبر رقم 502 15/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «نحن ساهرون» مركزها: بيت الككو - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
502
التاريخ
15/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2011, ص. 1102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 502 تاريخ 15/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحن ساهرون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20573 تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن ساهرون». مركزها: بيت الككو - العقار رقم 136 - شارع رقم 9 - بناية 14 - ملك الاشقر - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: - تنمية روح الصداقة والتعاون بين اللبنانيين عبر إقامة علاقات مع سائر الجمعيات والروابط التي تعنى بالشؤون الاجتماعية الخيرية، والانسانية والبيئية والثقافية. القيام بدراسات عن أولويات حاجات اللبنانيين وفقا للمحافظات، والعمل على المساهمة في تخفيض الاعباء الناتجة عن النقص في الخدمات الصحية، وحاجات اليتامى والأرامل والعجائز والمشردين والمكفوفين والمعوقين. العمل على إقامة حملات توعية وإرشاد، وإكتشاف منسقين محليين في الأقضية وتدريبهم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كورين جوزف بو جوده وليد ملحم الأشقر الين منير ناصيف صقر زياد معوض الرموز كاتيا فيليب البجاني نقولا حبيب نقولا دانيال جان صليبا د. طانيوس سمعان جرجس اوليفيا ريمون عازار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كاتيا فيليب البجاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود