جميع التشريعات

علم وخبر رقم 506 16/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «حماة الليطاني» مركزها: زبدين - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
506
التاريخ
16/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2011, ص. 1103-1104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 506 تاريخ 16/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حماة الليطاني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13314 تاريخ 31/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حماة الليطاني».

مركزها: زبدين - ملك قاسم جبريل - قضاء النبطية.

غايتها:

1 - رفع وعي المواطنين بمسؤوليتهم تجاه حماية البيئة والثروات الطبيعية.

2 - خلق أجيال واعية بيئيا وتشميل مبادئ حماية البيئة في المناهج الدراسية.

3 - إقامة شبكة إتصال وتعاون مع الجمعيات والمنظمات المعنية بالبيئة محليا واقليميا ودوليا.

4 - إنشاء بنك معلومات عن مياه ومجرى وضفاف نهر الليطاني مستقاة من فحوصات مخبرية وزيارات استطلاع دورية للنهر وضفافه وتوثيق النتائج المخبرية لمستويات التلوث في النهر على موقع الجمعية على الانترنت.

5 - تحديد أسباب ومصادر التلوث واقتراح سبل معالجتها عبر عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية عن البيئة والتراث وورش عمل إجرائية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: د. عصام محمد يحي محمد احمد سعد علي جميل عياش .

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي جميل عياش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود