جميع التشريعات

علم وخبر رقم 518 17/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «المؤسسة اللبنانية لتطوير هندسة الكلفة AACE-Lebanon» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
518
التاريخ
17/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2011, ص. 1110-111
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 518 تاريخ 17/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لتطوير هندسة الكلفة AACE-Lebanon» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19483 تاريخ

4/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية لتطوير هندسة الكلفة AACE-Lebanon». مركزها: الدكوانة - الشارع العام - العقار رقم 1480 - القسم رقم 28 - قرب مدرسة سانت لويس - مركز شلهوب وعبود - الطابق السابع - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى تنمية ونشر المعرفة في مجال المواصفات العالمية لأعمال البناء والأشغال العامة وتطوير مجتمع أخصائي في أعمال البناء والأشغال العامة في لبنان. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إجتماعات ومعارض ومؤتمرات، وانشاء مواقع الكترونية، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج فوزي البعقليني علي زيد فرحات روجيه ابراهيم السكاف رنا غالب سليقه ناجي انطوان شلالا الياس جورج ناصيف سعدي محمد نور عدره وفاء محمد صعب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنا غالب سليقه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود