ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الأهلية لمكافحة الفساد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4007 تاريخ 25/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الأهلية لمكافحة الفساد» مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 2455 - القسم رقم 35 . غايتها: - تعمل على مكافحة الفساد في كل أشكاله في مختلف القطاعات والادارات وإدانته في كل مستوياته بلا تعريض أو تشهير وتعمل على إستعادة حقوق المواطن التي جرى إصدارها بعمليات مخالفة للقانون والدستور. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وسام نعمي حمادي د. مصطفى علي بدر الدين امين حسين صالح كامل محمد صفا واصف عبد الأمير شراره انطوان جان بو سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كامل محمد صفا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود