جميع التشريعات

علم وخبر رقم 538 21/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية وعد المنية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
538
التاريخ
21/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2011, ص. 1116
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 538 تاريخ 21/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وعد المنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7442 تاريخ 7/5/2010 والاستدعاء المسجل برقم 7442 تاريخ 30/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية وعد المنية». مركزها: المنية - المخاضة - منطقة المنية العقارية - العقار رقم 2939 - بناية معرباني - الطابق الارضي - قضاء المنية الضنية. غايتها: أ - العمل على نشر الثقافة والتوعية الاجتماعية والفكرية وتشجيع المطالعة والحوارات. ب - العمل على تأسيس المكتبات العامة ونوادي الانترنيت وتزويدها بالكتب والمنشورات والأقراص المدمجة. ت - الاهتمام بكافة الأمور المتعلقة بالشباب وإحتياجاتهم. ث - العمل على تطوير وتحسين الأمور الصحية والاجتماعية في منطقة المنية، بما في ذلك تأسيس وفتح المستوصفات الطبية وتأمين الأدوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر حسين عوض خالد مصطفى عوض ممتاز مصطفى معرباني وليد عبد المطلب حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ممتاز مصطفى معرباني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود