ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 708 تاريخ 12/11/1998 (يرمي الى إنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية في جفلتك رأس العين - منطقة صور العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (يرمي الى تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 21 منه، البند 5،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة من قبل كل من:
-وزارة الزراعة بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 3421/ب تاريخ 10/8/2010،
-قائمقامية صور بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 3421/ب تاريخ 5/8/2010،
-بلدية صور بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 4093/ب تاريخ 19/8/2010،
-جمعية امواج البيئة بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 75/ب تاريخ 7/1/2011،
-جمعية الحفاظ على البيئة بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 4094/ب تاريخ 19/8/2010،
بناء على اقتراح دائرة الأنظمة الايكولوجية رقم 1998/ب ط تاريخ 19/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 75/ب تاريخ 18/2/2011،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعيّن لجنة من المتطوعين قوامها: -المهندسة سلام جبور-عن وزارة الزراعة- -السيد سعدالله متري غابي-عن قائمقامية صور- -المهندس حسن دبوق-عن بلدية صور- -المهندسة مريم مروة-عن جمعية أمواج البيئة- -المهندس محمد ظاهر-عن جمعية الحفاظ على البيئة-
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 87 تاريخ 21/03/2013, المادة 1, 25/04/2013
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 44/1 المذكور اعلاه لجهة تعيين السيد محمد علي جفال ممثلاً عن قائمقامية صور في لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية بدلاً من السيد سعدالله متري غابي، الذي أحيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية رقم 708 تاريخ 12/11/1998، بالاضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مادة 3: تتطلع اللجنة على الخطة الادارية الخاصة بمحمية شاطئ صور الطبيعية للفترة الممتدة من العام 2011 لغاية 2016 والموجودة لدى دائرة الأنظمة الايكولوجية في المديرية العامة للبيئة وتدير شؤون المحمية وفقا لمضمون هذه الخطة.
مادة 4: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 4074/ب تاريخ 6/3/2000 المرفق بهذا القرار، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
مادة 5: تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية/ المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدّم الاقتراحات بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم، وفي حال تبين تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها بموجب هذا القرار.
مادة 6: تحدد مدة اللجنة بخمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ لمن يلزم عند الحاجة.
4 آذار 2011
وزير البيئة
محمد ناجي رحال