جميع التشريعات

قرار رقم 44 04/03/2011

تعيين لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
04/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2011, ص. 1127-1130
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 87 تاريخ 21/03/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 04/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 708 تاريخ 12/11/1998 (يرمي الى إنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية في جفلتك رأس العين - منطقة صور العقارية)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (يرمي الى تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 21 منه، البند 5،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة من قبل كل من:

-وزارة الزراعة بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 3421/ب تاريخ 10/8/2010،

-قائمقامية صور بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 3421/ب تاريخ 5/8/2010،

-بلدية صور بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 4093/ب تاريخ 19/8/2010،

-جمعية امواج البيئة بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 75/ب تاريخ 7/1/2011،

-جمعية الحفاظ على البيئة بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 4094/ب تاريخ 19/8/2010،

بناء على اقتراح دائرة الأنظمة الايكولوجية رقم 1998/ب ط تاريخ 19/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 75/ب تاريخ 18/2/2011،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعيّن لجنة من المتطوعين قوامها: -المهندسة سلام جبور-عن وزارة الزراعة- -السيد سعدالله متري غابي-عن قائمقامية صور- -المهندس حسن دبوق-عن بلدية صور- -المهندسة مريم مروة-عن جمعية أمواج البيئة- -المهندس محمد ظاهر-عن جمعية الحفاظ على البيئة-

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية رقم 708 تاريخ 12/11/1998، بالاضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تتطلع اللجنة على الخطة الادارية الخاصة بمحمية شاطئ صور الطبيعية للفترة الممتدة من العام 2011 لغاية 2016 والموجودة لدى دائرة الأنظمة الايكولوجية في المديرية العامة للبيئة وتدير شؤون المحمية وفقا لمضمون هذه الخطة.

المادة 4

مادة 4: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 4074/ب تاريخ 6/3/2000 المرفق بهذا القرار، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 5

مادة 5: تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية/ المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدّم الاقتراحات بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم، وفي حال تبين تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها بموجب هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تحدد مدة اللجنة بخمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ لمن يلزم عند الحاجة.

4 آذار 2011 وزير البيئة محمد ناجي رحال