جميع التشريعات

علم وخبر رقم 561 23/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «أحلام لاجئ» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
561
التاريخ
23/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1136-1137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 561 تاريخ 23/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أحلام لاجئ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4770 تاريخ 9/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أحلام لاجئ» مركزها: بيروت - شاتيلا - حي الاقليم - شارع الجامع - ملك محمد كايد عفيفي - الطابق الأول. غايتها: 1 - رعاية الطفولة ورفع المستوى التعليمي للطلاب عن طريق المساعدة الدراسية. 2 - تشكيل فرق عمل معنية بالنشاطات الترفيهية والتسلية لأطفال وشباب المخيم. 3 - العمل على إنشاء فرق فنية تعنى بالفلكلور والتراث الفلسطيني من فئتي الأطفال والشباب. 4 - تأمين ما أمكن لمساعدة الأطفال الأيتام وأبناء الشهداء ومكافحة التسرب المدرسي. 5 - مساعدة المسنين والعجائز عبر زيارات ومساعدات رمزية لهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صبحي محمد كايد عفيفي زهير سعيد حمزه ندين نصرت عثمان فضل يوسف رضوان احمد عبدالله الخطيب كفاح صبحي عفيفي وفاء محمود عيتاني لما محمد ظاهر محمد نادر المدلل وفاء اسعد عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير سعيد حمزه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود