جميع التشريعات

علم وخبر رقم 580 24/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «النادي اللبناني للمحركات المائية» مركزها: البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
580
التاريخ
24/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1142-1143
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 580 تاريخ 24/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النادي اللبناني للمحركات المائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4511 تاريخ 4/3/2011 والاستدعاء المسجل برقم 4511 تاريخ 9/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النادي اللبناني للمحركات المائية». مركزها: البترون - الطريق العام - العقار رقم 1766 - مبنى AUBERGE DU NORD - ملك نبيل سالم. غايتها: 1 - العمل على تنظيم رياضة المحركات البحرية من يخوت وزوارق سريعة وغيرها في لبنان. 2 - تنظيم وجمع مالكي اليخوت السياحية الموجودة في لبنان وخلق متسع لهم من النشاطات ضمن إطار النادي وتنظيم بطولات ونشاطات داخلية، وخارجية، وإستضافة النشاطات والبطولات الدولية. 3 - العمل على توعية المجتمع البحري من مخاطر القيادة غير المنظمة، من خلال نشاطات إرشادية والحد من مخاطرها. 4 - العمل على تشجيع السياحة البحرية في لبنان. 5 - العمل على إيجاد مرافق سياحية ورياضية في لبنان لمالكي اليخوت السياحية وممارسي رياضة الزوارق والمحركات البحرية فقط. 6 - دعم إحتياجات المجتمع اللبناني من خلال ريع نشاطات ينظمها النادي. 7 - تنظيم بطولة لبنان للمحركات البحرية من زوارق ومراكب سريعة وغيرها من الرياضات الميكانيكية البحرية المعترف بها من الاتحادات الدولية لها كونه لا يوجد أي جمعية أو ناد مرخص لها رسميا لتنظيم هذه الرياضة في لبنان حتى هذا التاريخ لدى وزارة الداخلية والبلديات، كما يمكنها فتح عدة مراكز لها في لبنان. 8 - وسائل عمل الجمعية هي بالأخص: نشر المطبوعات التي من شأنها تسهيل تنمية النشاطات السياحية (دليل المرافق، إشارات السير البحرية، والخرائط المنظمة لأراض سياحية... الخ) العمل على تسهيل وتشجيع دخول اليخوت السياحية الى لبنان. تزويد اعضاء النادي بالوثائق الدولية التي تسمح لهم بالسفر الى الخارج بيخوتهم وزوارقهم. العمل على تمثيل جمعيات ومؤسسات دولية في لبنان لاعطاء شهادات سوق بحرية. وضع دراسات حول شؤون منفعة عامة حول (الأنظمة البحرية، القيادة ورخص السوق البحرية، الجمارك، المرافق... الخ) المساعي لدى الادارات العامة. تعيين مندوبين وممثلين عنها لتزويد الزوار البحريين مجانا بالمعلومات اللازمة عن المرافق البحرية وكيفية الدخول اليها والفنادق والاماكن السياحية الممكن زيارتها ومراكز التموين وتصليح وتأهيل الزوارق واليخوت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كارولس يوسف الخوري جاد الكسي فارس عقل نخله نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عقل نخله نخله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود