المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 240 تاريخ 20/05/2010 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 240 تاريخ 20/05/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228275/article/3/