جميع التشريعات

قرار رقم 302 22/03/2011

تعديل المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم

النوع
قرار
الرقم
302
التاريخ
22/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 302 تاريخ 22/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 828 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره باستثناء ما يتعلق بالمادتين الثالثة والثالثة عشرة بحيث تمدد مهلة العمل بأحكامهما لغاية 1/7/2011».

المادة 2

مادة 2: تبلع نسخة عن هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22/3/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن