جميع التشريعات

علم وخبر رقم 611 30/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في شمال لبنان» (North Lebanon Local Economic Development Agency-North LEDA) مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
611
التاريخ
30/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1185-1186
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 611 تاريخ 30/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في شمال لبنان»

(North Lebanon Local Economic Development Agency-North LEDA) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4781 تاريخ 9/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في شمال لبنان» (North Lebanon Local Economic Development Agency-North LEDA). مركزها: طرابلس - البولفار - غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال - الطابق الارضي. غايتها: 1 - تحسين قدرات الفاعليات المحلية لناحية التخطيط وتطبيق التنمية الاقليمية. 2 - تحسين قدرات الموارد البشرية. 3 - دعم النشاطات الاقتصادية. 4 - الترويج للمنطقة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية. وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية. كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرسال نجيب الشبطيني الشبطيني حنا ابراهيم ابراهيم حنا محمد عبد السلام سعديه كاتيا جورج كرتنيان رلى رفيق حيدر عدنان احمد عرابي وليد رامز متري حسين دياب عواضه عبد الاله وجيه زكريا مصطفى توفيق عقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان احمد عرابي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود