النص الكامل

قرار رقم 442 تاريخ 26/03/2011 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب ان تسلم اللجان تقريرها بالتفصيل الى القاضي العقاري في النبطية، والمحاكم المختصة التي تنظر بالدعاوى الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير - ويجب أن يتضمن تقرير اللجان تحديد أرقام محاضر التحديد والتحرير التي تعد من أملاك الدولة، والمحاضر التي لا تعد كذلك، وذلك فيما يتعلق بالمناطق التي لا تزال قيد النظر لدى القاضي العقاري وباقي المحاكم، على أن تبلغ أمانة السجل العقاري أيضاً في النبطية بمضمون عمل اللجان لكي تضع الإشارات اللازمة على العقارات التي تم تثبيتها وإحالتها إليها. وتكون مهلة إنجاز اللجان لعملها خلال شهرين من تاريخه، ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة لمدة شهر واحد كحد أقصى من قبل مدير عام الشؤون العقارية.

المادة 3 من قرار رقم 442 تاريخ 26/03/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228308/article/3/