جميع التشريعات

قرار رقم 62 04/04/2011

منع استيراد وتسويق منتجات استهلاكية تحمل أية إشارة لنباتات مخدرة

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
04/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1194-1195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 04/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 45 منه،

بناء على رأي وزارة الصحة العامة تاريخ 7/3/2011،

بناء على رأي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تاريخ 16/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 169/2010 - 2011 \

تاريخ 4/4/2011)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد وتسويق أي منتج استهلاكي تحمل لصاقات السلعة أو التوضيب الموضوعة عليه أية إشارة (عبارات مكتوبة أو صور) لنباتات مخدرة.

المادة 2

تكلف مديرية حماية المستهلك بسحب أي منتج يتعارض مع أحكام المادة الاولى من هذا القرار من التداول وحجزه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 4/4/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي