المادة 1
يمنع استيراد وتسويق أي منتج استهلاكي تحمل لصاقات السلعة أو التوضيب الموضوعة عليه أية إشارة (عبارات مكتوبة أو صور) لنباتات مخدرة.
قرار رقم 62 04/04/2011
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 45 منه،
بناء على رأي وزارة الصحة العامة تاريخ 7/3/2011،
بناء على رأي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تاريخ 16/3/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 169/2010 - 2011 \
تاريخ 4/4/2011)،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد وتسويق أي منتج استهلاكي تحمل لصاقات السلعة أو التوضيب الموضوعة عليه أية إشارة (عبارات مكتوبة أو صور) لنباتات مخدرة.
تكلف مديرية حماية المستهلك بسحب أي منتج يتعارض مع أحكام المادة الاولى من هذا القرار من التداول وحجزه.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 4/4/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي