جميع التشريعات

علم وخبر رقم 645 06/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «بلادي» مركزها: النقاش - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
645
التاريخ
06/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2011, ص. 1252-1253
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 715 تاريخ 04/04/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 645 تاريخ 06/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بلادي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3108 تاريخ 12/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بلادي». مركزها: النقاش - منطقة 4 - شارع 47 - بناية كرم ابي حاتم - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: أ - تعمل الجمعية للحفاظ على ارث الوطن الاجتماعي والتاريخي والطبيعي والعمراني والثقافي واعادة تأهيله واظهار معالمه الاصلية، وارساء القواعد الكفيلة بضمان التنمية المستدامة على اساسه. ب - ولتحقيق الاهداف المحددة اعلاه، تقوم الجمعية بتنظيم وتنفيذ النشاطات والاعمال وفق الاحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والادارات العامة المعنية والبلديات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وضع الدراسات والابحاث المتخصصة وتزويد خدمات المساعدة التقنية بقضايا التراث والتنمية، واقتراح برامج النشاطات والمشاريع الآيلة لتحقيق اهداف الحفاظ وتطوير التراث والتنمية المستدامة. ادارة البرامج وخطط العمل المناسبة والمشاريع ذات الصلة لتحقيق الاهداف المنشودة. تنظيم المعارض وحملات التوعية والنشاطات الاعلامية ذات الصلة بالبرامج والانشطة والمشاريع التي تهدف على الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد احمد عرابي - جوان مخايل فرشخ - فيليب الياس بجالي - سليم حنا معوض - سوزان سامي بعقليني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوان مخايل فرشخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود