جميع التشريعات

علم وخبر رقم 677 09/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بعلبك والجوار الإنمائية» مركزها: دورس - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
677
التاريخ
09/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2011, ص. 1255-1256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 677 تاريخ 09/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بعلبك والجوار الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11542 تاريخ 27/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بعلبك والجوار الإنمائية». مركزها: دورس - الطريق العام - منطقة دورس العقارية - العقار رقم 426 - مبنى مركز السيد عباس الموسوي - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - التنمية المستدامة لمناطق بعلبك وجوارها، ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل جديدة، وفي هذا السبيل تعميق التنسيق بين الادارات العامة اللامركزية (البلديات)، وهيئات المجتمع الأهلي. 2 - التدريب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة القروض والتسويق. 3 - تأهيل قدرات الأفراد والجمعيات لتنفيذ وإدارة المشاريع الانتاجية وبرامج التنمية البشرية المستدامة. 4 - رفع مستوى المهارات الادارية في المؤسسات الصغيرة والتعاونيات. 5 - التدريب المهني المعجل للأجراء والقاصرين ونساء الريف. 6 - إجراء الاحصاءات الميدانية والأبحاث الاجتماعية والدراسات الاقتصادية وإعداد الملفات التقنية (ذات الصلة بالأهداف المحددة أعلاه). 7 - تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية، الداخلية والخارجية، وإقامة المؤتمرات الدولية والمحلية وورش العمل، ومختلف النشاطات الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خالد مشهور ياغي - علي مهدي الموسوي - طارق محمد الموسوي - حسام راتب الحاج سليمان - شهاب حسين ايوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد مشهور ياغي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود