جميع التشريعات

علم وخبر رقم 683 11/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العائلة للحياة» "FAMILLE POUR LA VIE" مركزها: الجديدة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
683
التاريخ
11/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2011, ص. 1256-1257
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 683 تاريخ 11/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العائلة للحياة» "FAMILLE POUR LA VIE" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5357 تاريخ 18/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العائلة للحياة» "FAMILLE POUR LA VIE". مركزها: الجديدة - الرويسات - العقار رقم 178/8 - بلوك A - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل مع كافة اعضاء الاسرة لا سيما المرأة والفتاة والطفل. 2 - الدفاع عن جميع حقوق المرأة والفتاة والطفل من خلال المشاركة والتعاون مع المنظمات والجمعيات المحلية والاقليمية التي تعمل على تغيير القوانين. 3 - تأمين البرامج والخدمات التي تتجاوب مع حاجات المرأة والفتاة والطفل. 4 - تطوير وتمكين قدرات المرأة والفتاة على الصعيد الفردي والعائلي والاجتماعي والمهني. 5 - انشاء مراكز اجتماعية وقانونية وصحية تعنى بالعائلة. 6 - تأمين الاستشارات والمتابعة القانونية. 7 - القيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية على اختلافها من ندوات ومؤتمرات وابحاث ومعارض ومحاضرات ومنشورات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الاخت آني انطون قهوجيان - الاخت حنان بولس يوسف - الاخت جورجيت لويس تنوري - د. شارل جورج صقر - سليم جورج ماضي - ايلي سامي خاطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سليم جورج ماضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود