النص الكامل

علم وخبر رقم 711 تاريخ 14/04/2011 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 711 تاريخ 14/04/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228398/article/3/