النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 11/04/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أي نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية: *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة). *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية). *القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2055 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . *القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، *القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 11/04/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228421/article/2/