جميع التشريعات

قرار رقم 378 12/04/2011

الشروط الفنية لحبوب البن الاخضر

النوع
قرار
الرقم
378
التاريخ
12/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2011, ص. 1298-1300
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 445 تاريخ 05/05/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 445 تاريخ 05/05/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 378 تاريخ 12/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

وبعد الاطلاع على المواصفات العربية المتوافرة لا سيما الخليجية والسورية ودراسات دولية حول هذا الموضوع،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصنف حبوب البن الاخضر وفق عدد العيوب الى ممتاز، أو باب اول، أو باب ثان، أو باب ثالث على ان يكون التصنيف مذكورا بوضوح على العبوات ومثبتا في المستندات المرفقة،.

يحتسب عدد العيوب في عينة من 300 غرام من البن الاخضر، بضرب عدد الحبوب المعيبة، من كل عيب، الموجودة في العينة بمكافىء صفة العيب وفق ما هو مبين في الجدول ادناه:

- نوع العيب---------------------------------------------المكافىء- .

-حبة جافة متضررة-------------------------------------2- -حبة مصابة بالحشرات----------------------------------10/1- -كرزة (حبة بقشرتها الخارجية)-------------------------1- -عيدان كبيرة (اكبر من 3 سم)------------------------2- -حبوب سوداء-------------------------------------------1- -عيدان متوسطة الحجم (اكبر من 1 سم)--------------1- -عيدان صغيرة الحجم (اقل من 1/2 سم)---------------3/1- -حبة بقشرتها الداخلية----------------------------------2/1- -قشرة خارجية-------------------------------------------1- -حبوب مكسرة--------------------------------------------5/1- -قشرة داخلية---------------------------------------------5/1- -حبة مغبرة الشكل----------------------------------------5/1- -حبوب غير مرغوبة (غير ناضجة، معطوبة،عفنة،.......------5/1-

المادة 2

تحدد الحدود القصوى للعيوب ومتطلبات الرطوبة والكافيين والسموم الفطرية وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

المادة 3

تخضع كل ارسالية من البن الاخضر للفحص المخبري وترفض في حال عدم مطابقتها مع الحدود المشار اليها في المادة الثالثة.

المادة 4

تتولى مراكز الحجر الصحي تنفيذ هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره وذلك حتى صدور المواصفة القياسية اللبنانية المعنية.

المادة 6

يستثنى من التطبيق الفوري لهذا القرار ذكر التصنيف على العبوات ويعطى مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار للالتزام بذكر التصنيف.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12/4/2011 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن